تعارض مصلحة المتهمين .
الموجز
تعارض مصلحة متهمين. تولى محام واحد الدفاع عنهما. بطلان الإجراءات.
القاعدة
إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات والحكم أن الواقعة التي أسندت إلى كلا المتهمين إنما هي ضربة واحدة ولم يتهما بالمساهمة في الفعل والأفعال التي أدت إلى وفاة المجني عليه، فإن مصلحة كل من المتهمين تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به، فإذا كان الواقع أن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما فهذه المحاكمة تكون باطلة لانطوائها على خطأ جوهري في الإجراءات.

