إجراءات . محاكمة .
الموجز
إجراءات. محاكمة. يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة. إدانة المتهم دون إجراء تحقيق ما. لا يصح.
القاعدة
إن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان الواضح من الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أسست قضائها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى وكانت المحكمة الاستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه.

