الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)أمر الحفظ.الطعنرقم ۹۰۷ لسنة ۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۰٤/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۷۸الموجزأمر الحفظ .إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره .متى تجوز؟القاعدةإن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.