شيوعية - المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946 .
الموجز
شيوعية. المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946 . صدوره صحيحاً من حيث الشكل . تقدير موجبات الإسراع متروك للسلطة التنفيذية .
القاعدة
في اسقاط مثل تلك المراسيم بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه، وهذه المادة لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم اقرارها من أحد المجلسين. واذن فالقول بأن هذا المرسوم باطل شكلاً قول غير سديد.

