نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــة خالــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــاد ممـــــــــــــدوح فــــــــــــزاع هانــــــــــــــــــــــــي صبحــــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أسامة غزالي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

