شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عمل - القانون رقم 62 لسنة 1942 .

الطعن
رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۰۳/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۲۰۷

الموجز

عمل . إحراز سجل بأجور العمال باللغة العربية طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1942 . يكون في المحل الرئيسي . عدم إحرازه في أحد الفروع . لا جريمة .

القاعدة

إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه " يجب أن تحرر جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوبي الحكومة .... حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح ... " وقد أحال القرار الصادر في أول يونيه سنة 1942 الصادر بشأن تطبيق هذا القانون إلى القانون رقم 64 لسنة 1936 في شأن تحديد هذه السجلات التي يكون لمندوبي الحكومة حق التفتيش عليها و بالرجوع إلى هذا القانون يتبين أن المادة 13 منه تنص على أنه "يجب أن يعد في كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال و تاريخ إلحاقهم بالعمل ... وسجل ثان لمقدار الأجر و أيام اشتغالهم ... وسجل ثالث تدون فيه الإصابات ... وأنه يجب إعداد هذه السجلات على حسب ما تقرره مصلحة العمل كما يجب تقديمها لمفتشيها كلما طلبوا ذلك" ثم نص فيها على أنه "يجوز أن تقوم مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل المعد لدفع الأجور . ومتى كان الأمر كذلك و كان المقصود بكلمة "المحل" الوارد بالمادة 13 من القانون إنما هو المحل الرئيسي وحده وذلك بدليل ما ورد بآخر المادة المذكورة من جواز قيام مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل و بدليل ما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 62 لسنة 1942 عن المواد بالمادة 2 من هذا القانون و ما جاء بالمذكرة التفسيرية الخاصة بقانون إصابات العمال بالنسبة للسجلات والتي يبين منها الحكمة التي استهدفها المشرع منها وأنها مما يتحقق بتحرير سجل عام باللغة العربية يكون في مركز الشركة الرئيسي فلا يمكن أن يتصرف النص بعد هذا إلى كل فرع أو محل، وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم لم يحرز سجلاً بأحد فروع شركته فدانته المحكمة، فإنها تكون قد خالفت القانون لأن الواقعة غير معاقب عليها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 مارس سنة 1952 (207) القضية رقم 445 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. عمل. إحراز سجل بأجور العمال باللغة العربية طبقاً للقانون رقم 62 لسنة 1942. يكون في المحل الرئيسي. عدم إحرازه في أحد الفروع. لا جريمة. إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه "يجب أن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا