عمل - القانون رقم 62 لسنة 1942 .
الموجز
عمل . إحراز سجل بأجور العمال باللغة العربية طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1942 . يكون في المحل الرئيسي . عدم إحرازه في أحد الفروع . لا جريمة .
القاعدة
إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه " يجب أن تحرر جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوبي الحكومة .... حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح ... " وقد أحال القرار الصادر في أول يونيه سنة 1942 الصادر بشأن تطبيق هذا القانون إلى القانون رقم 64 لسنة 1936 في شأن تحديد هذه السجلات التي يكون لمندوبي الحكومة حق التفتيش عليها و بالرجوع إلى هذا القانون يتبين أن المادة 13 منه تنص على أنه "يجب أن يعد في كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال و تاريخ إلحاقهم بالعمل ... وسجل ثان لمقدار الأجر و أيام اشتغالهم ... وسجل ثالث تدون فيه الإصابات ... وأنه يجب إعداد هذه السجلات على حسب ما تقرره مصلحة العمل كما يجب تقديمها لمفتشيها كلما طلبوا ذلك" ثم نص فيها على أنه "يجوز أن تقوم مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل المعد لدفع الأجور . ومتى كان الأمر كذلك و كان المقصود بكلمة "المحل" الوارد بالمادة 13 من القانون إنما هو المحل الرئيسي وحده وذلك بدليل ما ورد بآخر المادة المذكورة من جواز قيام مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل و بدليل ما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 62 لسنة 1942 عن المواد بالمادة 2 من هذا القانون و ما جاء بالمذكرة التفسيرية الخاصة بقانون إصابات العمال بالنسبة للسجلات والتي يبين منها الحكمة التي استهدفها المشرع منها وأنها مما يتحقق بتحرير سجل عام باللغة العربية يكون في مركز الشركة الرئيسي فلا يمكن أن يتصرف النص بعد هذا إلى كل فرع أو محل، وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم لم يحرز سجلاً بأحد فروع شركته فدانته المحكمة، فإنها تكون قد خالفت القانون لأن الواقعة غير معاقب عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 مارس سنة 1952 (207) القضية رقم 445 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. عمل. إحراز سجل بأجور العمال باللغة العربية طبقاً للقانون رقم 62 لسنة 1942. يكون في المحل الرئيسي. عدم إحرازه في أحد الفروع. لا جريمة. إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه "يجب أن…

