ضبطية قضائية .
الموجز
ضبطية قضائية. إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
القاعدة
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح، ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه، ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951، ومادام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها.

