نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــــــال قرنـــــــــــــــــــــــــــــى نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هانـــــــــــــــــــــــــى فهمــــــــــــــــــــــــى و أحــمـــــــــــــــــــــــــد قــزامـــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــد المتـنـــــــــــــــــاوى و أيمــــــــن عبد الوهـــــــــــــــاب نواب رئيس المحكمــــــــةوحضور رئيس النيابة / محمد عطية .وأمين السر السيد / هانى عبد الرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ذو الحجة سنة 1444 هـ الموافق 6 من يولية سنة 2023 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4085 لسنة 92 القضائية .المرفوع من…

