الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تفتيش باطل .الطعنرقم ۱۸۹٥ لسنة ۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۱۰/۲٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۰۳الموجزالاعتماد على أدلة غير مستمدة منه .التسك ببطلانه .لايجدىالقاعدةإذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة، وكانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على أدلة غير مستمدة منه، فإن المصلحة في التمسك ببطلانه تكون منتفية.