إثبات - الشهود والبينة
الموجز
إثبات. شاهد . مناقشة الدفاع أقواله في التحقيق . عدم حضور الشاهد الجلسة .النع على المحكمة أن أقواله لم تنل بالجلسة. لا يقبل.
القاعدة
متى كان الدفاع قد ناقش في أثناء مرافعته شهادة شاهد في التحقيق لم يحضر الجلسة فلا يكون للمتهم أن ينعي على المحكمة أن هذه الشهادة لم تتل بالجلسة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951 (9) القضية رقم 837 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. إثبات. شاهد. مناقشة الدفاع أقواله في التحقيق عدم حضور الشاهد الجلسة النعي على المحكمة أن أقواله لم تتل بالجلسة لا يقبل. متى كان الدفاع قد ناقش في أثناء مرافعته شهادة شاهد في التحقيق لم يحضر الجلسة فلا يكون…

