عفو شامل.
الموجز
عفو شامل. متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه. نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.
القاعدة
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليه سنة 1952 قد قضي في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم، كما نص على أنه في خلال الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من شملهم العفو، وأنه قرر قبول تظلمه شكلاً واعتبار الجريمة المسندة إليه مما يشمله العفو، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها عليه والقضاء ببراءته منها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1952 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن. (97) القضية رقم 991 سنة 22 القضائية عفو شامل. متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه. نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته. إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو…

