نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــب رئــيس المحكمــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ محمـــــــــــــود عبـــــد الحفيظ ، هشــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــي يوســــــــــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــــــــــد و د/ أحمـــــــــــد أبــــو العينيــــــن نــــواب رئيـــس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى الناطوري . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

