تموين .سكر. إخطار صاحب المحل عما تسلمه وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه من السكر .
الموجز
تموين. سكر. إخطار صاحب المحل عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته وما تبقى لديه. لم يعد معاقبا على عدم القيام به بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952.
القاعدة
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذي نص في المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945، ونص في المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949 و67 و100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952، بعد صدور هذا القرار وتطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذي لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه في صناعته والكمية المتبقية لديه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (65) القضية رقم 954 سنة 22 القضائية تموين. (سكر) إخطار صاحب المحل عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته وما تبقى لديه. لم يعد معاقبا على عدم القيام به بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952. إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذي نص…

