شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۸٦٥۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۹/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع المبداه من الطاعن . دون الإفصاح عن ماهيتها . غير مقبول .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــى        نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي       عــــــــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــان

جمــــــــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــم        أشـــــــــــــــــــــــرف الفيومـــــــــــي                             

               " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة"

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس السادس من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2023 م.


أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8650 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـن:

.............                                                          " طاعن"

ضــــــــــــد

النيابة العامة                                                       " مطعون ضدها "

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ........ لسنة ..... م قسم .............، والمقيدة برقم ....... لسنة ....... م كلي ........ .

بأنه في يوم27 من أغسطس سنة 2020م          بدائرة قسم .............        محافظة .............

1-سرق المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق ، والمملوك للمجني عليها / ............. ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها ، بأن تواجد أمام باب مسكنها مختفباً عن أعين الرقباء أو عصبة تحميها أو ترفع عنها إيذاءه مترصداً إياها ، وما أن حانت، فرصته بوصولها وشروعها في دخول مسكنها حتى إنقض عليها فأدخلها إليه عنوة وأحكم غلق بابه ، مكمما فاهها كاتماً أنفاسها بيده درءاً لمحاولات استغاثتها ، فطرحها أرضاً مهدداً إياها بنفسها وصغيرها إن لم تنصاع إليه فأمتثلت لطلبه خوفاً تحت وطأة ذلك الإكراه متخلية عن حليها الذهبي إليه ، بعد أن بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها ، فتمكن بتلك الوسائل القسرية والقهرية من الاستيلاء عليه كرهاً عنها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر ، وكان ذلك بالقوة والتهديد ، بأنه وعقب إتمام جريمته محل الأتهام السابق ، استغل تواجده رفقتها بوحدتها السكنية محل الواقعة وإحكام قبضته قبلها تحت وطأة الأكراه الواقع عليها آثر أفعاله أنفة الوصف ، وما إعتمل في قلبها من خوف ورعب ، فأنقض عليها بدافع من رغبته الجنسية التي إشتعلت نحوها ، واقتادها عنوة لدورة المياهمشهراً قبلها السلاح الأبيض " تالي وصفه " والذي إستله من مسرح الواقعة مهددا به إياها ، هنالك تمكن منها فعمل على التعدي عليها جنسياً كرهاً عنها إشباعاً لشهوته ، إذ حسر عنها ملابسها غصباً ، وتجرد هو من خاصته فوراً ، فأنهال عليها تقبيلاً وعانقها كرهاً ، واستطال بيده وبعضوه الذكري موضع عفتها وأجزاء. من جسدها على نحو خدش به شرفها، حتى أفرغ شهوته منياً ، قاصداً هتك عرضها رغماً عن إرادتها ، وقد بلغ بذلك مقصده ، على النحو المبين بالتحقيقات.

2- دخل البيت المسكون للمجني عليها سالفة الذكر، منتهكا حرمته، بأن دلف إليه عنوة بعد أن تواجد بداخل أروقته مختفياً عن أعين قاطنيه قاصداً ارتكاب جريمتيه آنفي البيان والوصف فيه مستخدماً ما حمله من سلاحاً أبيض، فبلغ بذلك مقصده، على النحو الذي أبانته التحقيقات.

3- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) ، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 26 من فبراير سنة 2022م وعملاً بالمواد 32، 268/1، 314/1، ۳۷۰، ۳۷۱ ،372/2 من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، 25 مكررا / ۱، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤م المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ م، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ م ،5 لسنة ۲۰۱۹ م والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧م.

 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاماً عما أسند إليه من اتهام، وألزمته المصروفات الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من مارس سنة 2022م، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بتاريخ 26 من أبريل سنة 2022م موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.  

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.           

من حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك العرض بالقوة ، والسرقة بإكراه ، ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ، ولم يُدلل تدليلاً سائغاً على ثبوت جريمة هتك العرض بالقوة المسندة إليه بركنيها المادي والمعنوي ، خاصة أن المستفاد من أقوال وسلك المجني عليها أن وقع عليها من أفعال – بفرض ما تدعيه – كان برضاء ، وقبول منها ، ولم يدلل على قيام الارتباط بين الإكراه والسرقة كما خلا من بيان القصد الجنائي في تلك الجريمة ، ودانه رغم أن الدليل الفني لم يقطع بهتك عرض المجني عليها بالقوة ، واعتنق الحكم تصويراً لواقعة الدعوى استمده من أقوال المجني عليها رغم شابها من تناقض ، هذا فضلاً عن أن الأدلة التى عول عليها لا تكفي لإدانة الطاعن كما أن الطاعن دفع بهدم جدية التحريات ومع هذا فقد عول الحكم عليها في إدانته ، ولم يعرض لسائر دفاعه ودفوعه الأخرى بجلسة المحاكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة. كان ذلك مُحققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياة عندها من هذه الناحية ، ولا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنها على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لمَّا كان ذلك ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم من مباغتة الطاعن للمجني عليها مكمماً فاهها مهدداً بسكين بقتلها إن لم تمتثل له يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة ، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن تمكن من إعدام مقاومة المجني عليها بالتهديد بقتلها وبقتل طفلها ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن للمجني عليها تسهيلاً للسرقة فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة . لمَّا كان ذلك ، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلال عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة  إلى أصلها الثابت بالأوراق حسبما سبق بيانه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها. لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبما أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكن جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمت الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي روره مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليها التى تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن أقوال زوج المجني عليها ، وأقوال نجلها ، وأقوال المتهم بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بالطب الشرعي ومن معاينة النيابة العامة لشقة المجني عليها وضبط السكين المستخدم في الحادث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكة النقض . لمَّا كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا