حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــام والـــى محمـــــود إبراهيم داود عصام الدين محمد خليل نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد أبو العلا.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول…

