مواد مخدرة .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامى إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـــام الجـــــنـدى ، محمـــود إبراهيم داود ســـامح أبو العلا و تـــــامر عبـــــاس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو فاروق.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9338 لسنة…

