إثبات . "بوجه عام " . محكمة الموضوع . " سلتطها في تقدير الدليل " .
الموجز
حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه حقه في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره . ولو عدل عنه .
القاعدة
الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق، وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمأن إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور. (18) الطعن رقم 1818 لسنة 44 القضائية (1) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه. حقه في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه، وفي حق غيره. ولو عدل عنه. (2) مسئولية جنائية. قتل خطأ. خطأ. محكمة…

