سرقة - سرقة بظروف مشددة
الموجز
سرقه باكراه . ركن الاكراه . متى يعتبر متوافرا ؟ احداث اصابات بالمجنى عليه . لا يشترط الا عند تطبيق الفقره الثانيه من المادة 314 ع .
القاعدة
يكفي لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوة إصابات بالمجني عليه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجني عليه فوقع على الأرض وتمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة 314 عقوبات على الواقعة صحيح. أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه، فإنه لا يلزم قانوناً إلا في الأحوال التي يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.

