إثبات . خبير
الموجز
إثبات. خبير. الاعتماد في تقدير سن المجني عليها علي تقديره. لا حرج على المحكمة في ذلك. النعي على الحكم بأن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية. لا يجدي.
القاعدة
لا حرج على المحكمة في الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقدير الخبير الفني، ولا يصح النعي على الحكم في ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية، لأن هذه الدار ليست هي الجهة الرسمية التي تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل. (147) القضية رقم 1169 سنة 22 القضائية إثبات. خبير. الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقديره. لا حرج على المحكمة في ذلك. النعي على الحكم بأن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية. لا يجدي. لا حرج على المحكمة في الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقدير الخبير الفني, ولا يصح النعي على الحكم…

