بلاغ كاذب - مسخ بعض الوقائع .
الموجز
بلاغ كاذب . كذب الوقائع . مسخها كلها او بعضها . يكفى لتحقيق الجريمة .
القاعدة
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذباً، بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده.

