قصد جنائى . قذف و سب . إثبات بوجه عام .
الموجز
توافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب . متي كانت العبارات التي وجهها المتهم شائنة بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .
القاعدة
إن القصد الجنائي في جريمتى القذف و السب يتوافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معانى السب و القذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التى دفعته لنشرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد طاهر خليل. (120) الطعن رقم 228 لسنة 46 القضائية (1) قصد جنائي. قذف وسب. إثبات بوجه عام. توافر القصد الجنائي فى جريمتى القذف والسب. متى كانت العبارات التي وجهها المتهم شائنة. بغض النظر عن الباعث على توجيهها. (2) قذف. سب. محكمة الموضوع، "سلطتها في تكييف الدعوى". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".…

