نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعاً جوهرياً من عدمه. أثره: عدم قبوله . عله ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــران ، علي أحمد عبــــــــد القـــــــادر أحمـد مصطفى عبد الفتاح نــــــــواب رئيـــــس المحكمة خالد إسماعيل فرحات وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المشد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

