دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
دفاع الطاعن بخلو الأوراق من دليل يقيني ضده يفيد ارتكابه الواقعة. موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 19561 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 10 من مـارس سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد عبد الوكيل الشربينيأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " وعلي أحمد فرجالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة كـلاً من : 1- .... ( الطاعن ) ، 2- .... بأنهما : المتهم الأول : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيـش ) في غير…

