شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة النقض والابرام - احكام غير جائز الطعن فيها .

الطعن
رقم ۹۹٤ لسنة ۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۹/۰٤/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۳۸۲

الموجز

نقض وابرام . خطأ مادى . تصحيحه . سبيله . الطعن في الحكم بطريق النقض . لا يجوز . مثال .

القاعدة

لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض والإبرام لتصحيح ما يقع في الأحكام من أخطاء مادية، لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، وإنما وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ. فإذا قضت المحكمة - بناء على ما قررته النيابة من حصول وفاة المتهم - بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، ثم تبين أن هذا الأساس الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، إما بالطعن فيه لديها بأية طريقة من طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسوراً، وإما بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا