حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . سلاح . قتل عمد .
الموجز
عدم تصديق دفاع متهم بارتكاب الجريمة نتيجة تهديد متهم آخر له بسلاحه لا تناقض بينه وبين ادانة هذا الآخر من بعد باحراز سلاح بدون ترخيص .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على إسهام الطاعن طواعية واختيارا مع المتهمين الأول والثالث في قتل المجني عليه واستبعد كلية ادعاءه بوقوع إكراه عليه من قبل المتهم الثالث عن طريق تهديده باستعمال سلاح ناري كان يحمله لإكراهه على الموافقة على فكرة قتل المجني عليه اقتناعا منه بعدم صدق هذا الدفاع. فإنه لا تناقض بين ما خلص إليه الحكم من ذلك وبين ما انتهى إليه من مساءلة المتهم الثالث عن سلاح ناري ضبط حائزا له في مسكنه بغير ترخيص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب. (94) الطعن رقم 2015 لسنة 48 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "إعتراف". حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك. عدم التزامها بنص اعتراف المتهم. لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب…

