معارضة . "نظرها والحكم فيها" .
الموجز
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل اقامته . المادة 234 / 1 إجراءات . عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة اليه أو كون مسكنه مغلقا . وجوب تسليم ورقة الإعلان الي جهة الادارة . اعتبار الإعلان منتجا لآثاره 11 وقت تسليم الصورة الي من سلمت اليه قانوناً . المادتان 10 و مرافعات . تمام الإعلان علي هذا النحو . أثره : افتراض علم المعلن اليه بحصوله ما لم يثبت العكس .
القاعدة
لما كان الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل في يوم 25/10/1976 إلى محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقا فانتقل إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مندوب الإدارة ثم قام في الغد - 26/10/1976 - بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان - وإذ كان الطاعن لم يدحض - لدى محكمة النقض - هذا الافتراض فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، جمال الدين منصور. (66) الطعن رقم 2025 لسنة 48 القضائية (1) معارضة. "نظرها والحكم فيها". إعلان. (1) إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. المادة 234/ 1 إجراءات. عدم وجود أحد فى موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه أو كون مسكنه مغلقاً. وجوب تسليم ورقة…

