نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــــف خـليــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبـــــــــــدالله خـــالــــــــــــد الــــوكيـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطــــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة ومحمـــــــــــــد مفتــــــــــــــاح وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أحمد عوض الله.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع أخر سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19143 لسنة 89 القضائية. المرفوع من………………….…

