قتل . نية القتل . بيانها .
الموجز
قتل. نية القتل. بيانها. مثال. خطأ نتيجة إصابة الدابة التي اختفى المجني عليه وراءها لا تأثير له على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من هذه الإصابة. لا تأثير له في سلامة الحكم .
.
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد استندت في ثبوت نية القتل لدى المتهم إلى أنه أطلق عيارين ناريين على المجني عليه فأصيب في يده. وأنه لولا أن اختفى خلف الدابة التي كان يركبها لقضي عليه بدليل أن الأعيرة قد أصابت من الدابة مقتلاً فنفقت، فليس مما يؤثر في سلامة الحكم من هذه الناحية أن يكون قد أخطأ في قوله إن الدابة نفقت حالة كونها قد شفيت من إصابتها إذ هذا لم يكن ليؤثر على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من إصابة الدابة بقطع النظر عن نتيجة هذه الإصابة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950 (81) القضية رقم 1282 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) قتل. نية القتل. بيانها. مثال. خطأ في ذكر نتيجة إصابة الدابة التي اختفى المجني عليه وراءها. لا تأثير له على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من هذه الإصابة. لا تأثير له في سلامة الحكم. (ب) دفاع. مجرد…

