إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المُستشار / محمد محمد سعيد " نائــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المُستشارين / محمــــد متولي عامــــر و محمـــــود عبــــد الـــرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمــــــد محمـــــد سليمـان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الوكيل .وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العإلي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1439 هـ…

