إثبات . " بوجه عام " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة. مناقشتها فرادى. غير جائزة.
القاعدة
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى . (201) الطعن رقم 1160 لسنة 49 القضائية (1) نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن المحكوم عليه فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. غير جائز. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959. (2) قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إستظهار الحكم من ظروف الدعوى وما وقع من…

