شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

شهود .

الطعن
رقم ۸۹۹ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۱۰/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۱٦

الموجز

شهود . سماع محكمة الدرجة الأولى شهوداً في غيبة المتهم . على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم .

القاعدة

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
(16)
القضية رقم 899 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

شهود. سماع محكمة الدرجة الأولى شهوداً في غيبة المتهم. على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخرين حكم عليهما شرعوا في السرقة مع آخر مجهول من محل فتحي إبراهيم بيومي بطريق الكسر من الخارج وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو المبادرة بضبطهم حالة كون الثاني والثالث عائدين.... وطلبت عقابهم بالمواد 45 و47 و317/ 2/ 4/ 5 و49/ 3 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فعارض حيث قضى بالتأييد. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

... حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن محامي الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة 4 من فبراير سنة 1951 بطلب إعلان شهود الإثبات والتصريح له بإعلان شهود النفي وذلك لأن الطاعن قد حوكم غيابياً أمام محكمة أول درجة فلم يتمكن بسبب غيابه من مناقشة شهود الإثبات ولا من طلب إعلان شهود النفي، ولكن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة لم تسمع شهود الإثبات إلا في أول الأمر وكان ذلك في غيبة المتهم عندما حكمت عليه غيابياً بالإدانة، ولما عارض ترددت المعارضة بين عدة جلسات حضر المعارض في إحداها ولم تسمع المحكمة شهوداً وأجلت المعارضة إلى جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949 ولما لم يحضر المتهم بهذه الجلسة قضت في غيبته بالتأييد ولما استأنف طلب محاميه إلى المحكمة في جلسة 4 من فبراير سنة 1951 التأجيل لإعلان شهود الإثبات والتصريح بإعلان شهود نفي والمحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1951 بتأييد الإدانة. ولما كان ذلك، وكان يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، وأن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم وهذا مخالف لما تقتضيه المحاكمات الجنائية من سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب. أما وهي لم تستجب لطلب الطاعن بل ولم تفعل ذلك من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا