محكمه النقض " سلطتها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأســـــــــــمر نظيــــــــــــــــــــــر خالـــــــــــــــــد إلهامــــي ممــــــــــــــــــــدوح فـــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف المالكى . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 7 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18363…

