تجريف. جريمة "أركانها".
الموجز
جريمة تجريف الأرض الزراعية . مناط تحققها ؟
القاعدة
من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بأزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف مادام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره. (33) الطعن رقم 17707 لسنة 59 القضائية (1) تجريف. جريمة "أركانها". جريمة تجريف الأرض الزراعية. مناط تحققها؟ (2) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. قانون "تفسيره". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية". لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ…

