دعوي مدنية " الدعوى المدنية التابعة للدعوي الجنائية " " نظرها و الحكم فيها " . دعوي جنائية " نظرها و الحكم فيها " . تعويض .
الموجز
رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية . وجوب الفصل فيهما معاً . المادة 309 إجراءات .
اغفال الفصل في أيهما . للمدعى بها الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته . المادة 193 مرافعات .
القاعدة
لما كانت المادة 309من قانون الأجراءات الجنائية تنص على أن:"كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها-إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة،فأنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم وأحد عملاً بصريح نص المادة309 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان فأن هو أغفل الفصل في أحداها فأنه يكون للمدعى بها أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته، وذلك عملاً بالقاعدة المقررة في المادة193 من قانون المرافعات وهى قاعدة وأجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود مص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد. (32) الطعن رقم 11646 لسنة 61 القضائية (1) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور…

