موظف
الموجز
تعد عليه بسبب أداء وظيفته . مناط العقاب في هذه الجريمة .
القاعدة
إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931) إنما تعاقب من يعتدي بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة. فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذي وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدي عملاً ما بل كان يتناول طعام الفطور، وأنه تدخل من تلقاء نفسه في مناقشة كانت دائرة بين المتهم وكاتب آخر موجود معه في مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو ولم يكن هو المخاطب بشأنه، فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 265ع لا تكون متوافرة، وتكون الفقرة الأولى من هذه المادة هي الواجبة التطبيق.

