قتل عمد . ترصد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
النعي على الحكم بخصوص ظرف الترصد لا محل له . مادام البين من مدوناته أنه لم يتحدث عن هذا الظرف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليممحمد ثابت و وائل صلاح الدين الأيوبينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 25 من المحرم سنة 1442 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

