حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيـــــــــــــم عبـــد الله و ناصــر إبراهيـــم عـوض ســـــــــــامح أبـو باشــا و محمد عبـد الله الـجندى نـواب رئيس المحكمـــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الأميـن. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من صفـر سنة 1441ه الموافق 14 من أكتـوبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 9925 لسنة…

