شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

سبق إصرار. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

الطعن
رقم ۳۲٤٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعى الطاعن على الحكم بشأن إثباته توافر سبق الإصرار. غير مجد. ما دام قد قضى عليه بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد البسيط. لا يغير منه أخذ المحكمة الطاعن بالرأفة. علة ذلك؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

   باسم الشعب

  محكمــــــــــة النقــــــــــض

  الدائرة الجنائية

  السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران        نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى    و  محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم

                              ووائـــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــور  و    شــــــــريــــــــف الشيتــــــــانـــــــــى     

                     نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 3 من ذى القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 11 من مايو سنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3246 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـــــن:

............                                                   محكوم عليه                               

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة 

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ........ لسنة ......... جنايات مركز ........ والمقيدة برقم ....... لسنة ........ كلى ........، بأنه فى يوم 20 من سبتمبر سنة 2022 بدائرة مركز ......... ـــ محافظة ..........

أولاً: شرع فى قتل/ ........... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح نارى (بندقية خرطوش) وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق عياراً ناريًا صوبه فأصابت قدميه ورقبته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: شرع فى قتل/ ......... وذلك من غير سبق إصرار أو ترصد وكان ذلك بعد ما انتهى من ارتكاب جريمته محل الاتهام الأول فتولدت لديه نية إزهاق روح المجنى عليها سالفة الذكر بأن أطلق صوبها عياراً نارياً أصابها بكتفها ورقبتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجنى عليها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (بندقية خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً: أحرز ذخيرة (طلقتان خرطوش) مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 2022 عملاً بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 232 عقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 4، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، والجدول رقم 2 المرفق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه ومصادرة السلاح النارى المضبوط.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من فبراير سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من فبراير سنة 2023 موقعاً عليها من المحامى/ .........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل عمداً مع سبق الإصرار والشروع فى القتل وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائره "بندقية خرطوش" بغير ترخيص، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن جاء تدليله على توافر نية القتل غير كاف اقتصر فيه على مجرد ترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن واستعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته وإصابة المجنى عليهما فى مقتل والخلافات السابقة بينهم، ورد على دفاعه فى هذا الشأن برد غير سائغ، واستند فى إثباتها بشأن المجنى عليها الثانية إلى توافر القصد الاحتمالي على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد توافره، ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما لا يسوغ، واعتنق صورتين متعارضتين للواقعة فيما أثبته من توافر سبق الإصرار بشأن المجنى عليه الأول ونفيه بشأن المجنى عليها الثانية على الرغم من وحدة الواقعة ومسرحها وزمانها والمجنى عليهما فيها، والتفت دون رد عن طلبه بعرض المجنى عليهما على الطب الشرعى لبيان حقيقة الواقعة، ورد بما لا يسوغ على دفعه بتناقض الشهود بشأن مكان حدوث الواقعة وما إذا كانت داخل المنزل أم خارجه، ومنازعته فى صورة الواقعة ومكان حدوثها، والدفع بعدم ضبط فوارغ الطلقات، وبعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية التى تم ضبط السلاح خلالها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت التهمة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما أوراه التقريرين الطبيين للمجنى عليهما وتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت بتفريغ النيابة العامة لتسجيلات الفيديو المقدمة من الشاهدة الثانية، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعن من خلافاته السابقة مع المجنى عليه الأول وإعداده أداة الجريمة ورسمه خطة تنفيذها وتوجهه إلى منزل المجنى عليهما قاصداً قتل من وجد به، واستعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته وإطلاق أكثر من عيار نارى على المجنى عليهما وإصابتهما فى مواضع قاتلة بالجبهة والرأس والعنق والصدر واستمراره فى إطلاق الأعيرة عليهما إلى أن تأكد من إصابتها وسقوطهما أرضاً متأثرين بإصاباتهما واستخلص من ذلك توافر نية إزهاق الروح لديه فى استنتاج سائغ، وإذ كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين والرد على الدفع بانتفائها، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان المقرر أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيده فيما استطرد إليه بشأن القصد الإحتمالى بعد أن خلص فى منطق سائغ إلى التدليل على توافر نية الطاعن إزهاق روح المجنى عليهما، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن وهى السجن لمدة خمس سنوات تدخل فى الحدود المقررة لجناية الشروع فى القتل العمد مجرد من أى ظروف مشددة، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فیما يثيره من تناقض الحكم وقصوره فى استظهار ظرف سبق الإصرار. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختيارى فى استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مجد. لما كان ذلك، وكان البين من محضرى جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن أثار أن المجنى عليهما لم يعرضا على الطب الشرعى إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ أى إجراء فى هذا الصدد ومن ثم لا يصح له من بعد النعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إليها تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه، كما أن تناقض الشاهد فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيها مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التى أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد مكان الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقها إلى أن الواقعة قد وقعت فى المكان الذى قال به شهود الإثبات، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ومكان حدوثها وضبط السلاح النارى المستخدم فيها وفوارغ الطلقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية التى تم ضبط السلاح خلالها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا