نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائــــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــور وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــار و المعتـــــــز باللـــــــه عيســـــــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 3 من ذى القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 11 من مايو سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5207 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ ..........2…

