إجراءات المحاكمة .
الموجز
الخطا المادي في إثباتها. لا يبطلها. مثال.
القاعدة
إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام مقرر أمام محكمة الإستئناف، وترافع عنه في الجناية واستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه، فإن وقوع خطأ مادي في ذكر من تولى المرافعة بالفعل، أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (79) الطعن رقم 1969 لسنة 30 القضائية (أ) اختلاس أموال أميرية. صفة مأمور التحصيل. متى تتحقق؟ متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة. (ب) إجراءات المحاكمة. الخطأ المادى فى إثباتها. لا يبطلها. مثال. 1 - تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة، سواء…

