شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين
الموجز
شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين . ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه . سابقة العمل بالجيش البريطانى .
القاعدة
اشتغال الطاعن بالجيش البريطانى فترة من الزمن ، ثم تعيينه بعد ذلك بإحدى وظائف الحكومة بمجرد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية و بقاؤه بها إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه لا يتعارض مع حسن السيرة و الاحترام الواجب لمهنة المحاماه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين. (1) الطعن رقم 41 لسنة 29 القضائية شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. سابقة العمل بالجيش البريطاني. اشتغال الطاعن بالجيش البريطاني فترة من الزمن، ثم تعيينه بعد ذلك بإحدى وظائف الحكومة بمجرد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية وبقاؤه بها إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه…

