دفاع , "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
ثبوت أن الطاعن أعلن بالتهمة. إثارته دعوى الإخلال بحق الدفاع. لا أساس لها.
القاعدة
متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الطاعن أعلن بتهمة القتل ولم يجحد الطاعن أو المدافع عنه ذلك في جلسة المحاكمة وإنما دار الدفاع حول هذا الوصف فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1979 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى. (4) الطعن رقم 1521 لسنة 48 القضائية 1 - نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات التحقيق". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تعييب الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه. تعلقه بالإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. 2 - دفاع، "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".…

