حرمة المنازل
الموجز
تفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة . ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية . الشروط الواجب توافرها في هذا الندب .
القاعدة
إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك. وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه في محضرهم أثناء هذا التفتيش, لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو في حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112ع.

