حرمة المنازل
الموجز
تفتيش منزل متهم. الاذن به . وجوب إثبات هذا الاذن كتابة . الدفع ببطلان التفتيش الحاصل من غير حكم القانون . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به بعد سماع الشهود .
القاعدة
إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور، بل معاقب عليه قانوناً. وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة، لكي تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون- بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من النتائج. فإذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون، كانت مخطئة في رأيها. والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

