عقوبة "تطبيقها". نقض "الحكم فى الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيــــــــــــــــــــــع لبنـــــــــــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصاوي و محمـــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــــــــارق عمــــــــــــــــر و عمــــــــــــــــــر عبد الســــلامنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 3 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 257 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:....................... "محكوم عليه "ضــــــــــدالنيابة العامة…

