تزوير
الموجز
إدانة شخص في تزوير ما دون بوثيقة زواج . توفر القصد الجنائي عنده .
القاعدة
إذا أدانت المحكمة شخصاً في تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية، فلابد لها من أن تبين في حكمها بياناً صريحاً وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته هذه. ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة. فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهري يوجب نقض الحكم.

