إختصاص .
الموجز
مكان وقوع الجريمة . محا إقامة المتهم . تعدد المتهمين . اختلاف الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة كل متهم . إقامة الدعوى العمومية علي أحدهم وحده أمام المحكمة الداخل في اختصاصها محل إقامته . جوازه .
القاعدة
يتحدد الاختصاص في المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذي يقيم فيه المتهم. فإذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت في مكان يدخل في دائرة اختصاص محكمة ما إلى محكمة أخرى يدخل في اختصاصها المحل الذي يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى، فلا يؤثر في اختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكاً في الجريمة لفاعل أصلي لا تصح قانوناً محاكمته أمامها ما دامت الدعوى لم ترفع إلا عليه.

