شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ضرب - ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة .

الطعن
رقم ۹۸٦ لسنة ۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۹/۰٤/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۳۸۰

الموجز

اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب . عاهه مستديمه . عدم معرفه محدثها . مسئولية الجميع عن العامة .

القاعدة

إن الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الاتفاق، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب. وذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب في حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب، فتستوي في ذلك مسئولية الفاعل الأصلي والشريك. وما دام ما وقع من الفاعل الأصلي لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التي تناولها فعل الاشتراك. فإذا قدم متهمون إلى قاضي الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و2 و242/1 و2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجني عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة وكان ذلك منهم عن سبق الإصرار، وقرر قاضي الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين وبإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجني عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 241/2، واستند في قراره هذا إلى أن المتهم الذي أحدث العاهة بالمجني عليه غير معروف، فإن ما أثبته في قراره من توافر ظرف سبق الإصرار في الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا جميعاً على الاعتداء على المجني عليه بالضرب، وهذا يقتضي اعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالاتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب وعن مضاعفات هذا الضرب.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا