نقض "الصفة في الطعن ".
الموجز
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أثره عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن نيابة على المدعى بالحقوق المدنية، لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صور ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا،فأنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا، ومصادرة الكفالة،والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي. (38) الطعن رقم 19403 لسنة 59 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". الاستئناف…

