شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "الصفة في الطعن ".

الطعن
رقم ۱۹٤۰۳ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۳/۰۳/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أثره عدم قبول الطعن شكلا.

القاعدة

لما كان المحامى الذى قرر بالطعن نيابة على المدعى بالحقوق المدنية، لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صور ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا،فأنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا، ومصادرة الكفالة،والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي. (38) الطعن رقم 19403 لسنة 59 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". الاستئناف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا