نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضــا حسين نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــلى حسنين و عـــادل عمـــــارة وأحمد أميـــن و تامــــر الجمـــال نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الهادي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2023م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 5677 لسنة 92…

